الشيخ وحيد الخراساني
30
منهاج الصالحين
البرء ، وإذا ظن البرء وزال الخوف وجب رفعها . ( مسألة 121 ) : إذا أمكن رفع الجبيرة وغسل المحل ، لكن كان موجبا لفوات الوقت فالأظهر العدول إلى التيمم . ( مسألة 122 ) : الدواء الموضوع على الجرح ونحوه إذا اختلط مع الدم ، وصار كالشئ الواحد ، ولم يمكن رفعه بعد البرء ، بأن كان مستلزما لجرح المحل وخروج الدم فلا يجري عليه حكم الجبيرة بل تنتقل الوظيفة إلى التيمم . ( 1 ) ( مسألة 123 ) : إذا كان العضو صحيحا ، لكن كان نجسا ، ولم يمكن تطهيره لا يجري عليه حكم الجرح ، بل يتعين التيمم . كتاب الطهارة - شرائط الوضوء . . . ( مسألة 124 ) : لا يلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيرة إن كانت على المتعارف ، كما أنه لا يجوز وضع شئ آخر عليها مع عدم الحاجة إلا أن يحسب جزءا منها بعد الوضع . ( مسألة 125 ) : الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث ، وكذلك الغسل . ( 2 ) ( مسألة 126 ) : يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة في أول الوقت برجاء استمرار العذر ، فإذا انكشف ارتفاعه في الوقت أعاد الوضوء والصلاة . ( مسألة 127 ) : إذا اعتقد الضرر في غسل البشرة - لاعتقاده الكسر مثلا - فعمل بالجبيرة ثم تبين عدم الكسر في الواقع ، لم يصح الوضوء ولا الغسل ، وأما إذا تحقق الكسر فجبره ، واعتقد الضرر في غسله فمسح على الجبيرة ، ثم تبين عدم الضرر فالظاهر صحة وضوئه وغسله ، وإذا اعتقد عدم الضرر فغسل ، ثم تبين أنه كان
--> ( 1 ) بل الأحوط وجوبا الجمع بين الوضوء والتيمم . ( 2 ) في اطلاقه اشكال على ما تقدم في المسألة ( 109 ) .